أصدر خالد هاشم، وزير الصناعة، الاثنين 18 مايو 2026، القرار رقم 114 لسنة 2026 باعتماد اشتراطات الترخيص للمنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل، بعد تعديلها وفقاً لمرجعية المواصفة الدولية ( 22716)، مع الالتزام بكافة الإجراءات والقواعد المنظمة
ونص القرار على منح المنشآت العاملة في القطاع مهلة عام كاملًا، تبدأ من 16 أبريل 2026، لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط الجديدة، بهدف دعم المصنعين وضمان استمرارية الإنتاج. وأكد الوزير أن القرار يأتي استجابةً للمتغيرات العالمية في صناعة التجميل، ويدعم استراتيجية الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وتقليص الفجوة الاستيرادية
من جهتها، أوضحت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اعتماد معيار الأيزو كمرجعية لمنح التراخيص يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة، ويرفع من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مستحضرات التجميل، مشيرةً إلى أن الهيئة ستقدم الدعم الفني للمصانع خلال فترة التوفيق