كتبت: أمل البني
تدقيق: ياسر بهيج
أجرى “موقع الجمهورية الثانية” تجربة حيه مع مكتب الشكاوى الخاص بالمجلس القومي للمرأة من خلال الخط الساخن التابع لهم “15115” حيث تم السماع لمشكلة الشاكية تفصيلياَ من قبل أحد المحامين العاملين بالخدمة وبعد أخذ بياناتها الشخصية وتسجيلها في قاعدة البيانات بسرية تامة طبقاَ لقانون “سرية البيانات “يتم إفادتها بالمشورة القانونية على أن تأخذ إجراء قانوني عن طريق تحرير محضر بالواقعة في مباحث الإتصالات إذا كانت جرائم تليفون و واتس اب أو مباحث الإنترنت إذا كانت جرائم ماسنجر أو انستجرام وتتم المتابعة من قبل المجلس القومى للمرأة مع الشاكية لمعرفة المستجدات في المحضر حيث أنه بعد التحقيق في الواقعه وتحويل المحضر للنيابة يقوم المجلس بتكليف محامي متطوع يباشر الدعوة إلى أن يصدر حكم.
مراحل الشكوى
وعن سؤال المختص أثناء المكالمة: هل يجب التوجه لأحد المكاتب الخاصة للقومي للمرأة ؟
قال “محامي القومي للمرأه” أنه لا يشترط زيارة أحد مكاتب الشكوى ولكن مكالمة الخط الساخن “15115 “تكفي للبدء في الخطوات القانونية وأن مساعدتهم لا تقتصر حد الإبتزاز الإلكتروني فقط لكنهم متخصصين في كل ما يخص مشاكل أو قضايا المرأة سواء جنائي أو أحوال شخصية أو غيرها من القضايا.
وأكد أنه لا تقف مهام ” المجلس القومي للمرأة ” عند إصدار حكم أو إنهاء النزاع بالمشكلة ولكن يقوم ببحث حالة الفتاه أو السيدة وتقديم الدعم الذي يكفل سلامتها وأمنها سواء كان دعم نفسياََ على أيدي متخصصين أو معنوياَ أو مادياَ أو قانونياَ.
نصوص القانون
وبالبحث عن قوانين الابتزاز الالكتروني وجدنا أن الدستور نص على بعض المواد التي تجرم من يقوم بإفشاء أمور غيره أو نسب اي فعل خادش للشرف أو التعدي على القيم الأسرية في المجتمع أو استخدام برامج تقنية معلوماتية فى معالجة صور أو فيديوهات وربطها بمحتوى غير لائق ومناف للآداب.
فتنص المادة “327 ” من قانون العقوبات ” أن كل من هدد غيره كتابة بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وأن من قام بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن وتنخفض للحبس إذا لم يكن التهديد مصحوباََ بطلب مادي”.
ويشار أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها للسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات إذا كان التهديد غير مصحوباََ بطلب مال وتصل مدة الحبس إلى 7 سنوات إذا كان التهديد مصحوباََ بطلب مال.
مكافحة جرائم المعلومات
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات” أن كل من اعتدى على المباديء أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو قام بإرسال أو تداول صور او رسائل او بيانات أو معلومات أو أخبار دون موافقته سواء كانت صحيحه أو خاطئه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أن كل ما يتعمد استخدام برامج تقنية المعلومات في معالجة معطيات شخصية وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو إظهارها بطريقة من شأنها المساس بشرفه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وختاما خضنا تجربة الاتصال بالخط الساخن المختص بهذه الشكاوى لكي نوضح أن الهدف هو تقديم كل ما يؤمن حياة الفتاة فلا يوجد سبيل للتخوف أو القلق فالدولة قامت بتشريع القوانين للمساعدة وأخذ الحق، ولا مجال للترهيب مهما كان نوعه أو مجاله، وأن الدولة المصرية تكفل حقوق المرأة بشكل خاص بكل السبل الممكنة.