fbpx
أخبار محلية

بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.. “وزيري” يوضح ملامح قانون صندوق دعم السياحة والآثار 

كتبت: ندىٰ حسن
تدقيق: ياسر فتحي

 

أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن قانون “صندوق دعم السياحة والآثار جاء إصداره في إطار خطة الدولة لتحقيق الدمج المستهدف بين وزارتي السياحة والآثار، حيث يتضمن القانون دمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة، في صندوقٍ واحد تحت مسمىٰ “صندوق دعم السياحة والآثار”.

وقد صدق رئيس الجمهورية على قانون رقم 19 لسنة 2022 والخاص بإنشاء “صندوق دعم السياحة والآثار”، ونشره بالجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة الماضية

• أسباب إصدار القانون، وأبرز ملامحه

وحول أسباب إصدار قانون دعم السياحة والآثار أوضح وزيري أنه لا يوجد حاليًا مبرر للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة المنشأ بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 في ظل انتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة سنة 1980، وخضوع كافة آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصري شأن باقي محافظات الجمهورية كما أن عدم وجود صفة لصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف الصادر بالقرار الجمهوري رقم 1443 لسنة 1966 منذ إنشاء المجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994، ووجود تداخل واضح بين موارده وموارد المجلس الأعلى للآثار وعدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005، وعدم وجود هيكل تنظيمي للعاملين فيه، لذلك ارتُئي إنشاء صندوق جديد تدمج فيه الصناديق الثلاثة، وتئول إليه حقوقها ويلتزم بالالتزامات المفروضة عليها والذي سمي “صندوق دعم السياحة والآثار”.

وأضاف وزيري أن القانون جاء  من ٥ مواد إصدار، بالإضافة إلى مادة النشر، و١٢ مادة موضوعية تضمنت  إنشاء الصندوق، والمتمثلة في المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار، وتنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات، والمناطق السياحية، ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية، وذلك للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، بجانب الارتقاء بمنظومة السياحة في مصر.

أما عن تشكيل مجلس إدارة الصندوق الجديد أشار وزيري أن القانون راعىٰ أن يكون متضمنًا عددًا من الأشخاص الحكوميين بصفتهم، إلى جانب ٦ خبراء في مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون والإدارة، وذوي الخبرة بنشاط الصندوق، ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيينهم بناء على ما يعرضه وزير السياحة والآثار، وكذا بيان اختصاصات هذا المجلس والذي يعد السلطة العليا المهيمنة على أمور الصندوق.

واستهدف القانون تحديد موارد الصندوق وتعظيمها ليستطيع تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه، كما أجاز القانون للصندوق تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة ومما لايتعارض مع أغراض الصندوق، واعتبر مشروع القانون أموال الصندوق من الأموال العامة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى