fbpx
أخبار محلية

مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار

كتب: ثروت سلامة
تدقيق: ياسر فتحي

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم مِن الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، وتم إرجاء أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة.

جاء نَصُّ المادة كالآتي:

يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتودَع موارده في حساب خاص بالبنك المركزي المصري، ويرحل فائض هذا الحساب مِن موارد الصندوق الذاتية مِن سنة مالية إلى أخرىٰ وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

كما وافق البرلمان على المادة (10) والتي تنص على: تُعَد أموال الصندوق مِن الأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ويكون للصندوق الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

كما وافق المجلس على المادة (11) وجاء النص كما يلي:

تُعفىٰ جميع التبرعات والهِبات والإعانات والمُساهمات المالية والعينية التي تُقدم للصندوق مِن جميع أنواع الضرائب والرسوم، كما تُعفىٰ مِن كافة الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي يعقدها الصندوق.

جاءت فلسفة مشروع القانون أنه ترتب على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة دمج وزارتي السياحة والآثار في وزارة واحدة، وقد لازم هذا القرار توجيهات مِن القيادة السياسية بقيام وزارة السياحة والآثار بإنشاء صندوق للسياحة والآثار في إطار تنظيمي مُحكَم لدعم أنشطة الوزارة.

كما وافق المجلس على المادة السادسة والتي تنص على:

يكون للصندوق أمين عام يتولى إدارته والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويعاونه جهاز إداري ومالي.

ويصدر بتعيين الأمين العام ومعاملته المالية قرارٌ مِن الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويمثل الأمين العام الصندوق أمام القضاء وفي صِلاتهِ بالغير.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى