fbpx
سلايدرمقالات

زهران جلال يكتب: المساواة المالية في ميزان العدالة



أوصي المجلس الإستشاري لنوادي قضاة مصر بالتأكيد في اجتماعه الأخير على أهمية تحقيق المساواة الإيجابية التامة والكاملة بين جميع الجهات والهيئات القضائية وأعضاء القضاة والنيابة العامة داخل السلطة القضائية، و دعم الميزانية المستقلة للسلطة القضائية علي نحو يكفي تحقيق متطلبات العدالة، كما أوصي  بدعم رئيس نادى قضاة مصر لمقابلة رئيس الجمهورية.

سبق ذلك منذ عامين أن نادى قضاة مصر ارسل مذكرات تفصيلية بشأن المساواة المالية الي وزير العدل تطالب بالمساواة المالية بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، و علي الرغم أنها أحد القرارات التاريخية الصادرة عن المجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2021، التي أعرب عنها الوسط القضائي والمجتمع عامة  تقديره التام لها،  لما لها من آثار  تصب فى مصلحة العدالة ، وجاءت لتلبى تطلعات المواطنين وأعضاء الجهات و الهيئات القضائية.

توحيد المستحقات المالية بين أعضاء الجهات و الهيئات القضائية والمنصوص عليها فى الدستور تعد قراراً مع إيقاف التنفيذ!؛ فما زال هناك تماييز بين أبناء الجهات والهيئات القضائية.

عندما جاء قرار توحيد المستحقات المالية  ليرفع العبء عن القضاة فى الحصول على حقوقهم المشروعة ، ويوفر جهد المحاكم التى تنظر أمامها دعاوى  التسوية فى أمور مالية محسومة دستورياً و قانوناً.

وفيما يبدوا أن هذا القرار كغيره من بعض  القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية منذ ثلاثة أعوام لم يلقي اهتماماً من جهات التنفيذ، علي الرغم أن تنفيذه يصب في تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء في المحاكم المختلفة ، و معالجة مشكلة الرسوب الوظيفى لدى السلطة القضائية ، واستقرار العمل بمنظومة العدالة عامة و يعم الرضا التام وإحترام لأحكام القضاء النهائية من محكمة النقض والدستورية العليا.

فما استقر  في قضاء محكمة النقض أن المشرع قد انتهج مبدأ المساواة بين شاغلى وظائف القضاء والنيابة العامة وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى في المخصصات المالية سواء في المرتبات أو البدلات أو المعاشات المقررة لشاغليها حتى أصبح ذلك المبدأ أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات ،  آية ذلك ما تضمنته المادة ٢٠ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ والمادة ١٢٢ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ والمادة الأولى من القانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٧٣ الخاص بأعضاء النيابة الإدارية والمادة الأولى من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٧٣ الخاص ببعض أحكام أعضاء هيئة قضايا الدولة من سريان جميع المزايا والضمانات والحقوق المقررة لرجال القضاء على أعضاء الهيئات القضائية الأخرى ومن ثم فإنه من باب أولى يتعين التسوية في المزايا والحقوق المالية بين رجال القضاء وأقرانهم في الوظائف المتماثلة في الهيئات القضائية الأخرى سواء في المرتبات أو البدلات ، وإذ خلصنا على نحو ما سلف إلى استقرار مبدأ المساواة بين رجال القضاء وأقرانهم ذوى الوظائف المماثلة .

كما أن المحكمة الدستورية العليا انتهت في أسباب القرار الصادر منها في طلب التفسير رقم ٣ / ٨ ق دستورية بتاريخ ٣ / ٣ / ١٩٩٠ إلى أن المشرع قد اطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلى وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات على حد سواء.

ازمة التمييز في الحقوق  بين مختلف الجهات والهيئات القضائية تنسحب أيضا للقطاعات الأخرى في منظومة العدالة مثل (الشهر العقاري والتوثيق )، وقطاعات أخري ووصل الأمر لفوارق مالية بصورة ممنهجة  في نفس “القطاع ” .

بات من الضروري أن يتحقق الرضا والسعادة والمردود العادل بين أبناء المنظومة العدلية للوصول إلى المساواة الإيجابية .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى